سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

37

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : او اذن له الولى : ضمير در [ له ] به صبّى راجع است . مؤلف گويد : شايد علّت بطلان اجاره صبى حتى در صورت اذن اين باشد كه عبارتش كلا عبارت بوده و وجود و عدم لفظ انشائش با هم مساوى باشند و بديهى است ك با اين فرض اذن تأثيرى در صحت عقدش ندارد همچون عقد شخص مست يا ديوانه . قوله : و لا المجنون مطلقا : چه ديوانه دائمى و اطباقى بوده و چه موقّت و ادوارى . قوله : و لا المحجور : مانند سفيه و مفلس كه در اولى اذن ولىّ شرط بوده و در دومى اذن غرمامء و طلبكاران لازمست . قوله : او من فى حكمه : ضمير مجرور به ولى راجع است و مقصود از [ من موصوله ] غرماء مىباشد . متن : و من كون المنفعة المقصودة من العين ، و الأجرة معلومتين . و يتحقق العلم بالمنفعة بمشاهدة العين المستأجرة التي هي متعلقة المنفعة أو و صفها بما يرفع الجهالة ، و تعيين المنفعة إن كانت متعددة في العين و لم يرد الجميع ، و في الأجرة بكيلها ، أو وزنها ، أو عدها إن كانت مما يعتبر بها في البيع ، أو مشاهدتها إن لم تكن كذلك . شرط منفعت و اجرت شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين :